• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 364: إخطار المحجوز عليه بالحجز وأساسه ومبلغه

يجب تبليغ المحجوز عليه بالحجز مع بيان تاريخه وأساسه والمبلغ المحجوز من أجله.

نص المادة

يجب تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه مع بيان حصول الحجز وتاريخه والحكم أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار رئيس التنفيذ الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله.