• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 424: توزيع المحصل على الحاجزين

إذا كفى المحصل لوفاء جميع حقوق الحاجزين اختصوا به ثم يرد الباقي للمدين.

نص المادة

أ. متى صار المحصل من مال المدين أو مما حجز لدى الغير أو مما سوى ذلك كافيا لوفاء جميع حقوق الحاجزين اختصوا به بغير إجراء آخر. ب. يدفع مأمور التنفيذ لكل حاجز دينه ثم يسلم الباقي للمدين. ج. إذا كان المحصل في القضية التنفيذية مالا غير كاف لوفاء بحقوق الحاجزين فإن ذمة المدين تبقى مشغولة بالرصيد حتى استيفائهم لكامل حقوقهم.