إذا لم يكف المحصل ولم يتفق الحاجزون مع المدين خلال خمسة عشر يوماً، قُسم بينهم وفق المواد الآتية.
إذا لم يكف المحصل لوفاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا مع المدين على قسمته بينهم خلال خمسة عشر يوما تلي إيداع هذا المحصل صندوق الدائرة قسم بينهم وفقا لأحكام المواد الآتية.