لا يبدأ التقسيم إلا بقرار من رئيس التنفيذ يُعلن بالتعليق على اللوحة المعدة لذلك في الدائرة.
يتخذ رئيس التنفيذ قرارا بالشروع في التقسيم يعلن عنه المأمور بالتعليق على اللوحة المعدة لذلك في الدائرة.