• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 426: إعلان بدء إجراءات التقسيم

لا يبدأ التقسيم إلا بقرار من رئيس التنفيذ يُعلن بالتعليق على اللوحة المعدة لذلك في الدائرة.

نص المادة

يتخذ رئيس التنفيذ قرارا بالشروع في التقسيم يعلن عنه المأمور بالتعليق على اللوحة المعدة لذلك في الدائرة.