يبلغ مأمور التنفيذ قرار الشروع في التقسيم إلى الدائنين الحاجزين في موطنهم المختار ليقدموا طلباتهم خلال خمسة عشر يوماً.
يبلغ المأمور قرار الشروع في التقسيم إلى الدائنين الحاجزين في الموطن المختار لكل منهم في محاضر الحجز ليقدموا خلال خمسة عشر يوما طلباتهم في التقسيم.