• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 427: تبليغ الدائنين لتقديم طلبات التقسيم

يبلغ مأمور التنفيذ قرار الشروع في التقسيم إلى الدائنين الحاجزين في موطنهم المختار ليقدموا طلباتهم خلال خمسة عشر يوماً.

نص المادة

يبلغ المأمور قرار الشروع في التقسيم إلى الدائنين الحاجزين في الموطن المختار لكل منهم في محاضر الحجز ليقدموا خلال خمسة عشر يوما طلباتهم في التقسيم.