يُقدَّم في التوزيع أولاً مقدار المصاريف ثم حقوق الامتياز والرهون والتأمينات بحسب درجاتها ثم يُقسم الباقي بين الدائنين العاديين، وتستوفى الديون غير ثابتة التاريخ من بقية أموال المدين.
يطرح رئيس التنفيذ في القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف التي أنفقت لتحصيل المبالغ المقتضى تقسيمها والمصاريف الخاصة بإجراءات التقسيم من مال المدين ثم يخصص الدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز ما يؤدي لهم على حسب درجاتهم وما يبقى بعد ذلك يقسم بين الديون الأخرى قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم أما الديون غير ثابتة التاريخ فتستوفى من بقية أموال المدين.