• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 474: مصادرة التأمين عند الرد

إذا قُضي برد دعوى المخاصمة شكلاً أو موضوعاً حُكم على الطالب بمصادرة التأمين.

نص المادة

إذا قضي برد الدعوى شكلا أو موضوعا حكم على الطالب بمصادرة التأمين.