• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 476: سلطة المحكمة بعد بطلان الحكم

يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم أن تفصل في الدعوى الأصلية إذا كانت جاهزة للحكم، ويجب في كل الأحوال إعادة ملف الدعوى الأصلية مرفقاً بصورة عن قرار المخاصمة.

نص المادة

أ. يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها جاهزة للحكم. ب. وفي كل الأحوال يجب الحكم بإعادة ملف الدعوى الأصلية المضموم إلى مرجعه مرفقا به صورة عن القرار الصادر في دعوى المخاصمة.