لا يُحكم ببطلان الإجراء إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو حال العيب دون تحقق الغاية من الإجراء.
يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.