يزول البطلان إذا تنازل من شرع لمصلحته أو أقر الإجراء أو تصرف بعده بما يدل على قبوله، ما لم يتعلق البطلان بالنظام العام.
يزول البطلان إذا تنازل من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه عده صحيحا أو قام بعمل أو إجراء آخر بعده كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.