• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: إلزامية كاتب الجلسة وتحرير المحضر

يجب أن يرافق المحكمة كاتب جلسة يحرر المحضر ويوقعه تحت طائلة البطلان.

نص المادة

يساعد المحكمة في جلساتها وفي جميع إجراءات الإثبات وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.