يجب أن يرافق المحكمة كاتب جلسة يحرر المحضر ويوقعه تحت طائلة البطلان.
يساعد المحكمة في جلساتها وفي جميع إجراءات الإثبات وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.