تخضع السجلات الورقية والإلكترونية للمحاكم والدوائر القضائية لأحكام القانون رقم 26 لعام 2014.
تطبق أحكام القانون رقم 26 الصادر بتاريخ 26/11/2014 فيما يتعلق بتنظيم السجلات الورقية والإلكترونية للمحاكم والدوائر القضائية.