• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: إثبات إيداع المستند وتسليم صورة مصدقة

يجب على الكاتب أن يسلم فوراً من يودع مستنداً كتابياً إيصالاً أو صورة مصدقة موقعة ومختومة من المحكمة دون رسم أو طابع.

نص المادة

على الكاتب أن يعطي فورا من يودع مستندا كتابيا سند إيصال به أو صورة مصدقة عنه يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة بدون رسم أو طابع ويؤشر بذلك على أصل المستند المحفوظ موقعا من المودع باستلام صورة مصدقة عنه.