يجب على المدعي أو وكيله إيداع استدعاء الدعوى وصوره ومرفقاته لدى ديوان المحكمة مع توقيعها والإقرار بمطابقتها للأصل عند تقديم الصور.
مع مراعاة أحكام المادة 105 من هذا القانون يقدم المدعي أو المحامي الوكيل (بحسب الحال) استدعاء الدعوى إلى ديوان المحكمة وصورا عنه بقدر عدد المدعى عليهم ويربط بكل نسخة من استدعاء الدعوى صور الأوراق التي يستند إليها مع قائمة بيان مفردات هذه الأوراق ويجب أن يوقع المدعي أو وكيله على كل ورقة من الأوراق المتقدم ذكرها مع إقراره بمطابقتها للأصل أن كانت من قبيل الصور.