يجب قيد الاستدعاء بعد استيفاء الرسم في اليوم نفسه في دفتر خاص وبرقم متسلسل مع ختم الأوراق وتدوين تاريخ القيد.
بعد أن يستوفى الرسم يقيد الاستدعاء في اليوم نفسه في دفتر خاص وبرقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمه ويوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور الاستدعاء.