• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 98: حفظ ملف الدعوى وتبليغ الخصم

يجب حفظ استدعاء الدعوى ومرفقاته في ملف خاص وتسليم صورة الاستدعاء ومرفقاتها للمحضر لتبليغ المدعى عليه.

نص المادة

أ. يسلم الاستدعاء وما يرافقه من صور وأوراق الإثبات لكاتب الضبط ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها. ب. تسلم صورة الاستدعاء وما يرافقها من صور أوراق للمحضر لتبليغها إلى المدعى عليه.