يجب على المدعى عليه أو وكيله تقديم جواب كتابي عن الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه استدعاءها مع إرفاق الأوراق التي يستند إليها وصورها.
أ. على المدعى عليه أو وكيله أن يقدم جوابا عن الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه استدعاءها ويجب أن يكون الجواب كتابيا وان ترفق به الأوراق التي يستند إليها مع صورها. ب. يتبع في شأن الجواب وما يرفق به الأحكام الواردة في المادتين 96 و97 ويتم تبليغه للمدعي أو لوكيله وفقا للقواعد الخاصة بتبليغ استدعاء الدعوى.