• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 100: عرض الإضبارة وتحديد جلسة النظر

يعرض كاتب الضبط إضبارة الدعوى على رئيس المحكمة بعد انقضاء ميعاد الجواب لتحديد جلسة النظر، وله أن يؤجل التحديد لتمكين المدعي من الرد على الجواب.

نص المادة

أ. بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ جواب المدعى عليه أو في اليوم التالي لانقضاء الأجل الذي كان ينبغي أن يتم الجواب فيه يعرض كاتب الضبط على رئيس المحكمة إضبارة الدعوى لتعيين جلسة لإصدار قرار إعدادي أو حكم نهائي. ب. لرئيس المحكمة أن يرجئ تعيين الجلسة ويسمح للمدعي بالرد على الجواب إن طلب إليه ذلك.