تعين المحكمة جلسة فورية في الدعاوى الصلحية والمستعجلة والبسيطة دون تبادل لوائح، ويلزم المدعى عليه بإبداء دفوعه وأدلته كاملة في أول جلسة مع جواز مهلة واحدة فقط عند الضرورة.
أ. في الدعاوى الصلحية والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها دون حاجة لتبادل اللوائح. ب. تعد الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة في اسفل استدعاء الدعوى. ج. في الدعاوى البسيطة أو التي يقرر القاضي عدها كذلك على المدعى عليه أو وكيله أن يقدم دفوعه وأدلته كاملة في أول جلسة تكتمل فيها الخصومة. د. للقاضي أن يمنح أيا من طرفي الدعوى مهلة لمرة واحدة ولا يجوز منح مهل أخرى إلا في حالة الضرورة التي يعود تقديرها إليه.