• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 101: الدعاوى البسيطة وإجراءاتها المختصرة

تعين المحكمة جلسة فورية في الدعاوى الصلحية والمستعجلة والبسيطة دون تبادل لوائح، ويلزم المدعى عليه بإبداء دفوعه وأدلته كاملة في أول جلسة مع جواز مهلة واحدة فقط عند الضرورة.

نص المادة

أ. في الدعاوى الصلحية والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها دون حاجة لتبادل اللوائح. ب. تعد الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة في اسفل استدعاء الدعوى. ج. في الدعاوى البسيطة أو التي يقرر القاضي عدها كذلك على المدعى عليه أو وكيله أن يقدم دفوعه وأدلته كاملة في أول جلسة تكتمل فيها الخصومة. د. للقاضي أن يمنح أيا من طرفي الدعوى مهلة لمرة واحدة ولا يجوز منح مهل أخرى إلا في حالة الضرورة التي يعود تقديرها إليه.