يجب أن يكون ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل، ولا يجوز إنقاصه إلى أربع وعشرين ساعة إلا عند الضرورة.
ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل ويجوز في حال الضرورة انقاص هذا الميعاد إلى اربع وعشرين ساعة.