• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 102: ميعاد الحضور أمام المحاكم العادية

يجب أن يكون ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل، ولا يجوز إنقاصه إلى أربع وعشرين ساعة إلا عند الضرورة.

نص المادة

ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل ويجوز في حال الضرورة انقاص هذا الميعاد إلى اربع وعشرين ساعة.