يجوز للمدعي أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى، ويبلغ المطلوب إدخاله بصورة الطلب ويدعى للمحاكمة.
أ. للمدعي أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها. ب. يقدم الطلب باستدعاء أو بمذكرة. ج. يبلغ من يطلب إدخاله صورة الطلب ويدعى للمحاكمة.