يجوز للمحكمة أن تُبلّغ الغير ملخصاً وافياً من طلبات الخصوم إذا رأت في ذلك مصلحة للعدالة أو لإظهار الحقيقة.
يجوز للمحكمة أن تقرر تبليغ ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.