• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 214: مصاريف التدخل على المتدخل

يحكم على المتدخل بمصاريف تدخله إذا كانت له طلبات مستقلة رُفضت أو لم يُقبل تدخله من أجلها.

نص المادة

مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة حكم برفضها أو بعدم قبول تدخله من أجلها.