يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات عن النفقات إذا كانت الدعوى أو الدفاع قد قُصد بهما الكيد.
يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.