• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 215: تعويض نفقات الدعاوى الكيدية

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات عن النفقات إذا كانت الدعوى أو الدفاع قد قُصد بهما الكيد.

نص المادة

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.