تصحح المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم الأخطاء المادية الكتابية أو الحسابية في حكمها من غير مرافعة.
أ. تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة. ب. يدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع رئيس المحكمة.