• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 216: تصحيح الأخطاء المادية في الحكم

تصحح المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم الأخطاء المادية الكتابية أو الحسابية في حكمها من غير مرافعة.

نص المادة

أ. تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة. ب. يدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع رئيس المحكمة.