لا يُطعن في قرار التصحيح إلا إذا تجاوزت المحكمة حدود حقها في التصحيح، ولا يُطعن استقلالاً في قرار رفض التصحيح.
أ. يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. ب. لا يجوز الطعن مستقلا في القرار الذي يصدر برفض التصحيح.