يجوز للخصوم طلب تفسير منطوق الحكم الغامض من المحكمة التي أصدرته وفق الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
أ. يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ب. يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.