• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 218: تفسير منطوق الحكم الغامض

يجوز للخصوم طلب تفسير منطوق الحكم الغامض من المحكمة التي أصدرته وفق الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

نص المادة

أ. يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ب. يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.