• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 272: الاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا بقرار قضائي

لا يوقف اعتراض الغير تنفيذ الحكم تلقائياً، ولا يوقفه إلا قرار قضائي عند خشية ضرر جسيم يتعذر تداركه وبكفالة نقدية.

نص المادة

أ. لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه. ب. يجوز للمحكمة الناظرة بالاعتراض أن تقرر في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وذلك لقاء كفالة نقدية تقدرها المحكمة.