إذا كان اعتراض الغير محقاً عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوقه، وإذا كان الحكم غير قابل للتجزئة عدلته بكامله.
أ. إذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير. ب. إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.