• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 274: جزاء رفض اعتراض الغير

إذا خسر الغير اعتراضه أُلزم بالمصاريف وغرامة مقدارها ألف ليرة سورية وتعويض خصمه عن الضرر.

نص المادة

إذا اخفق الغير في اعتراضه ألزم بالمصاريف وبغرامة قدرها ألف ليرة سورية وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر.