إذا خسر الغير اعتراضه أُلزم بالمصاريف وغرامة مقدارها ألف ليرة سورية وتعويض خصمه عن الضرر.
إذا اخفق الغير في اعتراضه ألزم بالمصاريف وبغرامة قدرها ألف ليرة سورية وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر.