تختص دائرة التنفيذ مكاناً بدائرة المحكمة التي أصدرت الحكم أو أنشأت السند، ويجوز التنفيذ أيضاً في دائرة موطن المدين أو أمواله أو مكان الوفاء.
أ. دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشأت الأسناد في منطقتها. ب. يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.