يجوز للمحكمة المختصة بأصل الحق أن تأمر بالحجز الاحتياطي ضمن الدعوى وفق أوضاع استدعاء الدعوى.
يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق في الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة.