• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 321: تنفيذ الحجز على الأموال لدى الغير والمنقولات والعقارات

ينفذ الحجز بحسب نوع المال المحجوز، ولا يثبت على العقار إلا بتسجيله في السجل العقاري.

نص المادة

يسري بخصوص الحجز لدى الغير القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث وينفذ الحجز الاحتياطي على المنقولات والأسهم والأسناد بحسب القواعد المنصوص عليها في الفصلين الثاني والرابع وعلى العقارات بتسجيله في السجل العقاري.