ينفذ الحجز بحسب نوع المال المحجوز، ولا يثبت على العقار إلا بتسجيله في السجل العقاري.
يسري بخصوص الحجز لدى الغير القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث وينفذ الحجز الاحتياطي على المنقولات والأسهم والأسناد بحسب القواعد المنصوص عليها في الفصلين الثاني والرابع وعلى العقارات بتسجيله في السجل العقاري.