• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 322: صحة الحجز وتحديد نطاقه أو استبدال محله

إذا ثبت للمحكمة وجود حق للحاجز في ذمة المحجوز عليه أو حق عيني في المال المحجوز، قضت بصحة الحجز وبإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به.

نص المادة

أ. إذا تبين للمحكمة أن للحاجز مطلوبا في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقا عينيا في المال المحجوز تقضي بصحة الحجز وبإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به. ب. لمحكمة الموضوع أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به أو تبديل مطرحه وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة بقرار مستقل يصدر في قضاء الخصومة.