إذا كان الحجز تحت يد جهة عامة وجب عليها أن تعطي الحاجز شهادة تقوم مقام التقرير بناء على طلبه.
إذا كان الحجز تحت يد إحدى الجهات العامة وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.