• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 370: شهادة الجهة العامة بدل التقرير

إذا كان الحجز تحت يد جهة عامة وجب عليها أن تعطي الحاجز شهادة تقوم مقام التقرير بناء على طلبه.

نص المادة

إذا كان الحجز تحت يد إحدى الجهات العامة وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.