يشمل الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن الحجز واقعاً على دين بعينه.
الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن واقعا على دين بعينه.