• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 371: شمول الحجز للديون اللاحقة حتى التقرير

يشمل الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن الحجز واقعاً على دين بعينه.

نص المادة

الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن واقعا على دين بعينه.