إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته في الميعاد والوجه المحددين، أصبح ملزماً تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم تقبل المحكمة عذره.
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 369 أصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم يبد عذرا تقبله المحكمة.