• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 373: جزاء عدم التقرير في الميعاد

إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته في الميعاد والوجه المحددين، أصبح ملزماً تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم تقبل المحكمة عذره.

نص المادة

إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 369 أصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم يبد عذرا تقبله المحكمة.