• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 374: الاحتفاظ بالمبلغ المحجوز أو إيداعه

يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرة متى شاء.

نص المادة

يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرة متى شاء.