يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرة متى شاء.
يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرة متى شاء.