• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 430: بيان مراتب الامتياز ومكونات الدين في القائمة

يجب أن تبين القائمة المؤقتة مراتب امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد.

نص المادة

يبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد.