• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 431: تبليغ القائمة المؤقتة وفتح باب الاعتراض

يبلغ قرار إقرار القائمة المؤقتة إلى الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم وإلى المدين خلال ثلاثة أيام، ولكل منهم الاعتراض خلال خمسة أيام من اليوم التالي للتبليغ.

نص المادة

أ. في الأيام الثلاثة التالية ليوم إقرار قائمة التقسيم المؤقتة يبلغ المأمور هذا القرار إلى الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم وإلى المدين. ب. لكل واحد من هؤلاء الحق بالاعتراض على القائمة في ميعاد خمسة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه.