يجب على المعترض على قائمة التقسيم المؤقتة أن يبين أسباب اعتراضه في مذكرة يقدمها ضمن الميعاد، وعلى رئيس التنفيذ أن يفصل في الاعتراضات بسرعة.
أ. كل من يعترض على قائمة التقسيم المؤقتة عليه أن يبين أسباب اعتراضه في مذكرة يقدمها في الميعاد المذكور في المادة السابقة. ب. يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة.