إذا لم يقدم اعتراض أو إذا قدم وفصل فيه، يصدر رئيس التنفيذ قائمة التقسيم النهائية ويصرف المستحقات لكل دائن وفقها.
إذا لم يقدم اعتراض أو قدم وفصل فيه يصدر رئيس التنفيذ من تلقاء ذاته قائمة التقسيم النهائي مبينا فيها مقدار ما خص كلا من الدائنين بعد طرح ما لحق دينه من الحجز ومقدار الفوائد ويصرف المستحق لكل دائن من صندوق الدائرة وفقا لقائمة التقسيم النهائي.