لا يعتد بالحجوز التي تقع بعد مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات في التقسيم.
الحجوز التي تحدث بعد مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات في التقسيم لا يكون لها أثر ما.