• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 434: عدم الاعتداد بالحجوز المتأخرة

لا يعتد بالحجوز التي تقع بعد مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات في التقسيم.

نص المادة

الحجوز التي تحدث بعد مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات في التقسيم لا يكون لها أثر ما.