يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة شكلاً، ويعود إلى نظرها إذا رُدت المخاصمة موضوعاً.
يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة شكلا ويتابع النظر فيها إذا ردت دعوى المخاصمة موضوعا. الباب الثالث: التوكيل بالخصومة والتنصل