يخول التوكيل بالخصومة الوكيل القيام بأعمال وإجراءات الدعوى والطعن فيها ما لم يوجب القانون تفويضاً خاصاً.
أ. التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها وتبليغ الحكم وتبلغه والطعن فيه بطرق الطعن العادية وغير العادية وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا. ب. كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.