• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 482: ميعاد التنصل في الخصومة القائمة

لا يقبل طلب التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة إذا قدم بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل.

نص المادة

لا يقبل طلب التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ذلك العمل.