• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: حق الخصوم في الاطلاع والحصول على الصور

يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على إضبارة الدعوى والحصول على صور مصدقة من أوراقها ومن الأحكام والقرارات الصادرة فيها بعد أداء الرسوم القانونية.

نص المادة

أ. يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على إضبارة الدعوى في ديوان المحكمة. ب. يحق لهم أن يحصلوا على صور مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها كما يحق لهم الحصول على صورة مصدقة عن كل قرار أو حكم صدر في الدعوى بعد أداء الرسوم القانونية.