لا يجوز سحب الورقة أو السند المقدم للاستدلال في الدعوى إلا برضاء الخصم أو بإذن خطي من رئيس المحكمة مع حفظ صورة مصدقة في الإضبارة.
إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.