• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: ضوابط سحب المستندات المقدمة

لا يجوز سحب الورقة أو السند المقدم للاستدلال في الدعوى إلا برضاء الخصم أو بإذن خطي من رئيس المحكمة مع حفظ صورة مصدقة في الإضبارة.

نص المادة

إذا قدم الخصم ورقة أو سندا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.