يحق لكل شخص الحصول على صورة مصدقة عن كل حكم بموافقة رئيس المحكمة وبعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة رئيس المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.