• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: الحصول على صورة مصدقة من الأحكام

يحق لكل شخص الحصول على صورة مصدقة عن كل حكم بموافقة رئيس المحكمة وبعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

نص المادة

يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة رئيس المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.