• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: تنظيم إيداع الأموال القضائية وإثباتها وحفظها حتى الفصل النهائي

يجب قيد كل مبلغ يُدفع لصندوق المحكمة أو يُودع أمانة فيها في سجل خاص وتسليم إيصال مختوم، ويُحفظ المبلغ حتى الحكم القطعي.

نص المادة

أ. كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يقيد بالأرقام والأحرف في سجل خاص. ب. يعطي الكاتب لمن سلم المبلغ سند إيصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة. ج. يحتفظ المبلغ المودع بأوصافه التي اودع من أجلها إلى أن يصدر حكم بالدرجة القطعية يقرر مصيره.