يجب قيد كل مبلغ يُدفع لصندوق المحكمة أو يُودع أمانة فيها في سجل خاص وتسليم إيصال مختوم، ويُحفظ المبلغ حتى الحكم القطعي.
أ. كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يقيد بالأرقام والأحرف في سجل خاص. ب. يعطي الكاتب لمن سلم المبلغ سند إيصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة. ج. يحتفظ المبلغ المودع بأوصافه التي اودع من أجلها إلى أن يصدر حكم بالدرجة القطعية يقرر مصيره.